44

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Penerbit

عمادة البحث العلمي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genre-genre

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعًا
تعريف النسخ لغة
يطلق النسخ لغة على معنيين:
الأول: الإزالة التي يراد بها: الانعدام، والإبطال، والمحو.
الثاني: النقل، والتحويل والتبديل.
أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى قسمين:
أحدهما: إزالة إلى بدل.
وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله.
ومن أمثلة ذلك:
أ-قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (^١).
قال ابن جرير الطبري (^٢): (يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾

(^١) سورة البقرة، الآية (١٠٦).
(^٢) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن غالب، أبو جعفر الطبري البغدادي، أخذ عن: الزعفراني، والربيع المرادي، وغيرهما. وأخذ عنه الطبراني، وغيره. وكان إماما مجتهدًا. ومن مؤلفاته (جامع البيان) في التفسير، وتوفي سنة عشر وثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية ١١/ ١٤٢؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٠٠.

1 / 52