Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
قال ابن حمدان ويكفيه أن يستحضر أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته انتهى.
قال أصحابنا: الحق في قول واحد من المجتهدين معين في فروع الدين وأصوله ومن عداه مخطئ، ثم إن كان خطأ المخطئ في فروع الدين وليس هناك دليل قاطع عليه، فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده. لقوله تعالى: ﴿ففهمناها سليمان﴾(١) ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهيم إذا يكون ترجيحاً بلا مرجح، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بقوله ﴿وكلاً آتينا حكماً وعلماً﴾(٢) لأن المخطئ لا يُمدح فدل على أن قول الحق في قول مجتهد معين، وإن المخطئ في الفروع غير آثم، وللحديث الثابت في الصحيح من طرق: أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر(٣). وليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور وقد فعله الشافعي في مواضع (منها) قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه، ونقل الآمدي
(١) الأنبياء: آية: ٧٩.
(٢) نفس الآية السابقة.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ٩/ ١٣٣، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ٣/ ١٣٤٢.
كما أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ: ٢٦٨/٢، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق: ٧٧٦/٢. والإمام أحمد في مسنده: ١٨٧/٢، ١٩٨/٤، ٢٠٤.
40