37

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Penerbit

دار خضر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

فصل

وأما الندب فهو لغة: الدعاء إلى الفعل، وقيل الدعاء إلى أمر مبهم، وشرعاً: ما أُثيب فاعله ولم يُعاقب تاركه مطلقاً سواء تركه إلى بدل أو لا وهو مرادف للسُّنَّة والمستحب كالسواك، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل الأصابع، ونحو هذا يقال له مندوب ومستحب والمندوب مأمور به لقوله ﷺ ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)).

فصل

الحرام ضد الواجب مأخوذ من الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكه، وشرعاً: ما ذُم فاعله ولو قولاً أو عمل قلب ويسمى محظوراً. ومن الحرام نوع يقال له المخير ومثاله أن يقال للمكلف لا تنكح هذه المرأة أو أختها فيكون منهياً عنهما على التخيير فأيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى.

فصل

المكروه: ضد المندوب، إذ المندوب المأمور به غير الجازم، والمكروه المنهي عنه غير الجازم. وشرعاً: ما مدح تاركه ولم يُذم فاعله وهو داخل تحت النهي.

37