الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Penerbit
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Lokasi Penerbit
لبنان
Genre-genre
أو بعده١ بإحرام وتشهد وتحليل٢، ويشرع لترك مسنون٣، وللزيادة ولو ركعة سهوًا٤ وللشك في العدد٥، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم٦.
_________
١ في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٩٣/ ١٢٢٦" ومسلم "١/ ٤٠١ رقم ٩١/ ٥٧٢": عن عبد الله بن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ على الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: "وما ذاك"؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
الثاني: إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين؛ للحديث الذي أخرجه "رقم ٣٩٢- البغا" ومسلم "١/ ٤٠٠ رقم ٨٩/ ٥٧٢": من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "وإذا شك أحد في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٤٦٨- البغا" ومسلم "١/ ٤٠٣ رقم ٩٧/ ٥٧٣" عن أبي هريرة ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي -قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا- قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: "لم أنس ولم تقصر" فقال: "أكما يقول ذو اليدين"؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر، فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.
تنبيه: لم يوجد حديث صحيح في التشهد في سجدتي السهو.
٣ كترك التشهد الأوسط؛ لحديث عبد الله بن بحينة، انظر هامش "ص٥٣".
٤ لحديث ابن مسعود، انظر الهامش "١".
٥ لحديث أبي مسعود الخدري، انظر هامش "ص٩٤" وابن مسعود، انظر الهامش "١".
٦ لحديث أبي هريرة، انظر هامش "ص٦٢".
الباب التاسع: باب القضاء للفوائت إذا كان الترك عمدًا لا لعذر، فدَيْن الله أحق أن يقضى١، وإن كان لعذر فليس بقضاء _________ ١ قال الشوكاني في السيل الجرار "١/ ٥٨٨-٥٨٩": " ... لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدًا دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص، ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح عند البخاري رقم "١٨٥٤" ومسلم رقم "١٣٣٥" أن النبي ﷺ قال لها: "دين الله أحق أن يقضى"، والتارك للصلاة عمدًا قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو أحق بأن=
الباب التاسع: باب القضاء للفوائت إذا كان الترك عمدًا لا لعذر، فدَيْن الله أحق أن يقضى١، وإن كان لعذر فليس بقضاء _________ ١ قال الشوكاني في السيل الجرار "١/ ٥٨٨-٥٨٩": " ... لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدًا دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص، ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح عند البخاري رقم "١٨٥٤" ومسلم رقم "١٣٣٥" أن النبي ﷺ قال لها: "دين الله أحق أن يقضى"، والتارك للصلاة عمدًا قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو أحق بأن=
1 / 65