588

Al-Adhkar

الأذكار

Penerbit

الجفان والجابي

Edisi

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٤م

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
وقولهُ: "نَامَ الغليمُ" ١ [البخاري، رقم: ١١٧؛ مسلم، رقم: ٧٦٣] .
١٨٩٥- ومنها حديثُ عبدِ الرحمن بن أبي بكرٍ الصديقِ ﵄، في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلّى العشاء، ثم جاء وكلَّمهم، وكلَّم امرأتَه وابنه، [البخاري، رقم: ٦٠٢؛ مسلم، رقم: ٢٠٥٧] وتكرر كلامُهُم [مرّ برقم: ١٤٩١، ١٧٩٨] .
وهذان الحديثان في "الصحيحين"، ونظائرُ هذا كثيرةٌ لا تنحصرُ، وفيما ذكرناهُ أبلغُ كفايةٍ، ولله الحمدُ.

١ في بعض النسخ: "الغليم".
٥٦٢- فصل [كراهةِ تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء]:
١٨٩٦- يُكره أن تُسمَّى العشاء الآخرةُ العتمة. للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويُكره أيضًا أن تُسمَّى المغرب عشاء.
١٨٩٧- رَوَيْنَا في "صحيح البخاري" [رقم: ٥٦٣]، عن عبد الله بن مُغَفّل المزني ﵁ -وهو بالغين المعجمة- قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسمِ صَلاتِكُمُ المَغْرِبِ" قال: ويقولُ الأعرابُ: هي العشاءُ.
وأما الأحاديث الواردةُ بتسمية العشاء عتمةً.
١٨٩٨- كحديث [البخاري، رقم: ٦٥٣؛ مسلم، رقم: ٤٣٧]: "لو يَعْلَمُونَ ما في الصُّبْحِ وَالعَتَمَةِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا".
١٨٩٩- فالجواب عنها من وجهين: أحدُهُما: أنها وقعتْ بيانًا، لكون النهي ليس للتحريم، بل للتنزيه. والثاني: أنه خُوطب بها مَن يخافُ أنه يلتبس عليه المراد لو سمَّاها عشاءً.

1 / 592