"سلامي عليكم"، أو "سلام الله عليكم"، أو "سلامُ عليكم" بغير تنوين، أو قال: "السلام عليهم"؛ لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قاله عامدًا عالمًا في كل ذلك، إلا في قوله: "السلام عليهم"، فإنه لا تبطل صلاته به، لأنه دعاءٌ، وإن كان ساهيًا لم تبطل، ولا يحصلُ التحلّل من الصلاة، بل يحتاج إلى استئناف سلامٍ صحيح؛ ولو اقتصر الإِمام على تسليمة واحدةٍ أتى المأموم بالتسليمتين.
٣٩٦- قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلَّم الإمامُ فالمأمومُ بالخيار، إن شاء سلَّم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء، وأطال ما شاء؛ والله أعلم.
بابُ ما يقولُه الرجلُ إذا كلمهُ إنسانٌ وهو في الصلاة:
٣٩٧- وروينا في "صحيحي" البخاري [رقم: ١٢١٨] ومسلم [رقم: ٤٢١]، عن سهل بن سعد الساعدي ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ نابهُ شيءٌ فِي صلاتهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحانَ اللَّهِ".
٣٩٨- وفي روايةٍ في "الصحيح" [البخاري، رقم: ٧١٩٠]: "إِذَا نَابَكُمْ أمْرٌ فليُسبح الرِّجالُ، ولْتُصَفِّقِ النِّساءُ".
٣٩٩- وفي رواية١ [البخاري، رقم: ١٢٠٤؛ مسلم، رقم: ٤٢٢]: "التَّسْبِيحُ للرّجالِ وَالتَّصْفِيقُ للنساء"؛ والله أعلم.
١ في بعض النسخ: "وفي رواية فيه".