Al-Adhkar by Al-Nawawi
الأذكار للنووي ط ابن حزم
Penerbit
الجفان والجابي
Nombor Edisi
الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٤م
Lokasi Penerbit
دار ابن حزم للطباعة والنشر
Genre-genre
فصل في تدارك ما فاته من القراءة المسنونة في الركعة الأولى في الركعة الثانية
...
٧٤- فضل [في تدارك ما فاته من القراءة المسنونة في الركعة الأولى في الركعة الثانية]:
٢٧٨- لو تركَ سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة قرأ في الثانية سورة الجمعة مع سورة المنافقين، وكذا صلاةُ العيد والاستسقاء والوتر وسنّة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه، إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى به في الثانية بالأوّل والثاني، لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين، ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى سورة المنافقين، قرأ في الثانية سورة الجمعة، ولا يعيد [سورة] المنافقين؛ وقد استقصيتُ دلائلَ هذا في "شرح المهذب"١.
١ قال ابن علاّن: قال الحافظ [ابن حجر "نتائج الأفكار" ٥٠١/١]: قد راجعتُ الشرح فلم أجد ذكرًا لذلك [أو: لم أجده ذكر ذلك، أو: فلم أجده ذكر لذلك] مستندًا من الحديث، وكذا الثلاثة الأمور التي في الفصل قبله، لم يذكر لها مستندًا من الحديث في الشرح المذكور. اهـ.
فصل في تطويل القراءة في الركعة الأولى
...
٧٥- فضل [في تطويل القراءة في الركعة الأولى]:
٢٧٩- ثبتَ في الصحيح [البخاري، رقم: ٧٥٩؛ مسلم، رقم: ٤٥١] أن رسول الله ﷺ كان يطوِّل في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطوّل في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا، وقالوا: لا يطوّل الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح. واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصرُ من الأولى والثانية، والأصحُّ أنه لا تستحبّ السورة فيهما [ولا في ثالثة المغرب]، فإن قُلنا باستحبابها، فالأصحّ أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها.
1 / 115