حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن المفضل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: قَالَ: النعمان بْن ثابت: لا ينبغي أن يستقضي إِلَّا رجلًا صدق، تجوز شهادته. فَقَالَ: مُحَمَّد بْن الْحَسَن: لا يجوز حكم قاض إِلَّا عدل جائز الشهادة.
[عزل عمر لقاض لم يحكم بين الخصمين]
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا قتيبة بْن سعيد؛ قال: حَدَّثَنَا معن ابن عيسى، عَن جرير بْن حازم، عَن أنس بْن سيرين؛ أن عُمَر استعمل قاضيًا فاختصم إليه رجلان في دينار، فحل القاضي دينارًا فأعطاه المدعي؛ فَقَالَ عُمَرُ: اعتزل قضاءنا.
حَدَّثَنَا الفضل بْن موسى بْن قيس؛ قال: حَدَّثَنَا عون بْن كهمس؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بريدة؛ قال: شتم رجل ابْن عَبَّاس؛ فقال: أيشتمني وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي ألا أقاضي إليه أبدا؟.
ما جاء في ألا يقضي القاضي وهو غضبان
أَخْبَرَنِي علي بْن حرب؛ قال: سمعت ابن عيينة يقول: عَبْد الملك بْن عمير، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْن أبي بكرة، عَن النبي ﷺ؛ قال: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين أثنين وهو غضبان.
[لا يقضي القاضي بين أثنين وهو غضبان]
وحَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد بْن حاتم؛ قَالَ: مُحَمَّد بْن بشر العَبْدي: حَدَّثَنَا