746

Berita Para Hakim

أخبار القضاة

Editor

صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه

Penerbit

المكتبة التجارية الكبرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٦٦هـ=١٩٤٧م

Lokasi Penerbit

بشارع محمد علي بمصر لصاحبها

اختلفا حلفًا، ورد البيع، وإن نكلا عَن اليمين يرد البيع، فإن نكل أحدهما جاز البيع على الذي نكل، وإن حلفا رد البيع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، وحجاج بْن أبي عثمان، عَن ابن سيرين، عَن شريح في البيعين إِذَا اختلفا، والمبيع قائم بعينه، فسألهما البينة، أيهما أقام البينة قضى له، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فأيهما حلف، فإن حلفا جميعًا رد البيع.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، أن رجلًا باع بعيرًا من رجل؛ فقال: اقبل مني بعيرك وثلاثين درهمًا، فسألوا شريحًا، فلما سألوا شريحًا لم ير بذلك بأسًا.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: من ابتاع جارية، وبها داء، فوقع عليها، وقد علم بالداء، فقد جازت عليه، أو عرضها على البيع فهو الرضا وقد جازت عليه.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا باع المجبران فهو الأول، وإذا نكح المجبران فهو الأول.
حَدَّثَنَا الرمادي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، عَن رجل اشترى جارية، على أنها

2 / 374