Akham Ikhtilaf Fi Ruya Hilal

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
50

Akham Ikhtilaf Fi Ruya Hilal

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

Penyiasat

أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
الافتيات على الإمام وجماعة المسلمين، وفيه تشتيت الكلمة، وتفريق الجماعة، ومشابهة أهل البدع (١)، كالرافضة ونحوهم، فإنهم ينفردون عن المسلمين بالصيام والفطر، وبالأعياد (٢)، فلا ينبغي التشبه بهم في ذلك. ويحقق (٣) هذا: أن التقدم على الإمام بذبح النسك منهي عنه، كالتقدم عليه بالصيام، والتقدم عليه بالدفع من عرفة (٤)، والتقدم عليه بصلاة الجمعة، ولذلك منع طائفة من أصحابنا كأبي بكر عبد العزيز (٥) أهل الأعذار أن يصلوا

(١) في '' ع '': '' البدعة ''. (٢) ينظر كتاب وسائل الشيعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي الشيعي كتاب الصوم باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والأضحى ج ٧ ص ١٢٣. (٣) في هامش ''ع '': ''وتحقيق '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى. (٤) لم أقف في هذه المسألة على حديث مرفوع إلى النبي ﷺ. لكن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه لا ينبغي لأحد أن يدفع قبل الإمام، قال الزركشي ٣ / ٣٤٤، ٢٤٥: '' الإمام هو الذي إليه أمر الحج، ولا نزاع في مطلوبية اتباعه، وأن لا يدفع إلا بعد دفعه، لأنه أعرف بأمور الحج وما يتعلق بها، وأضبط للناس من أن يتعدى بعضهم على بعض ''. ونقل في المغني ٥ / ٢٧٦ عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس، فقال: ''ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه، كلهم يشدد فيه ''. (٥) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر، الحنبلي، المعروف بغلام الخلال. وكانت وفاته سنة ٣٦٣ هـ. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢ / ١١٩- ١٢٧، المنهج الأحمد ٢ / ٦٨، العبر ٢ / ١١٦.

1 / 59