247

Jawapan Tusuli Mengenai Isu-Isu Jihad Amīr Abdul Qadir

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Penyiasat

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الطبعة الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٦

Genre-genre

Fatwa
هو في ذلك كلّه: إلى الأئمة، إذ بيدهم الحل والعقد ن فيجب عليهم: أن يجبروا الرعية، وعلى الرعية: أن يمتثلوا- كما تقدّم ذلك مبسوطًا في فصل الاستنفار من المسألة الثانية.
ولذا قال الفقهاء- كما في الشامل وغيره-: (لا يجوز خروج جيش دون إذن الإمام، وتوليته عليهم من يحفظهم) ١.
وقال الشيخ زرّوق ٢ - كما في الحطّاب-: (التوجّه للجهاد بغير إذن الإمام سلّم الفتنة، وقلّ ما اشتغل به أحد فانجح) ٣ اهـ.
فأنت: تراهم منعوا جهاد الرعية بغير إذن الإمام الذي يضبط أمرهم، لأنّهم: وإن خرجوا بمائة ألف مثلًا، فلا يذهبون ببعض الطريق إلاّ تنازعوا وفشلوا قبل الوصول للمحل، وإن وصلوا لم يحصلوا على طائل- إذ التقدم للحروب لا يكون إلاّ بضبط وقهر، وكيفية ترتيب- وغير ذلك-.
فإذا كان كذلك: تعيّن أن يكون الخطاب في تلك الآيات الكريمة، والأحاديث النبويّة، إنّما هو للإمام، فإن لم يكن إمام تعلّق الخطاب بالمسلمين في نصبه، وإقامة أمور الجهاد.
ولذا قالوا: (يلزم الإمام: أن يحمل الناس على الاستعداد ومباشرة القتال) - كما مر-.
وقال الإمام "القرطبي"، وصاحب "الكافي" وغيرهم: (فرض على الإمام إغزاء

١ - أنظر: بهرام في "الشامل": ٦٤ - ب.
٢ - أبو العباس، أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي، الفاسي: فقيه، محدث، صوفي، تفقّه بفاس، وقرأ بمصر والمدينة، له تصانيف كثيرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير، منها: "شرح مختصر خليل" و"النصيحة الكافية لمن خصّه الله بالعافية- ط" و"إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين"، مات (سنة ٨٩٩هـ). (السخاوي- الضوء اللامع: ١/ ٢٢٢، مخلوف- شجرة النور: ٢٦٧، الزركلي- الأعلام:١/ ٩١).
٣ - أنظر: الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل": ٣/ ٣٥٠، "باب: الجهاد"، عند قول خليل: (وبتعيين الإمام).

1 / 250