Jawapan Tusuli Mengenai Isu-Isu Jihad Amīr Abdul Qadir
أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
Penyiasat
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الطبعة الأولى
Tahun Penerbitan
١٩٩٦
Genre-genre
Fatwa
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jawapan Tusuli Mengenai Isu-Isu Jihad Amīr Abdul Qadir
Abu al-Hasan al-Tasuli d. 1258 AHأجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
Penyiasat
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الطبعة الأولى
Tahun Penerbitan
١٩٩٦
Genre-genre
١ - في "الأصل" (فيرسل)، وما أثبتناه من "ب" و"ج" و"د" مناسب للسياق. ٢ - ساقطة من "الأصل". ٣ - نقله المصنف- أيضًا- في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٥٢، "في دعوى الغصب والتعدّي". ٤ - ساقطة من "الأصل" ومن "ب"، والإضافة من "ج". ٥ - ساقطة من "ج". ٦ - قال ابن فرحون: (قال القرافي- أيضًا- في "الذخيرة" ممّا نقله عن "الماورديّ في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم، قال: "ويمتاز والي الجرائم على القضاة بتسعة أوجه: الأول: سماع قذف المتهوم من أعوان الامارة من غير تحقيق الدعوى المعتبرة، ويرجع إلى قولهم، هل هو من أهل هذه التهمة، أم لا؟ فان نزهوه أطلقه، أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف القضاة. الثاني: أنه يراعي شواهد الحال وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها، بأن يكون المتهم بالزنا متصنعًا للنساء، فتقوى التهمة، أو متهمًا بالسرقة، وفيه آثار ضرب مع قوة بدن، أو لا يكون شيئًا من ذلك فيخفف، وليس ذلك للقضاة. الثالث: تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف، ومدّته شهر، أو بحسب ما يراه، بخلاف القضاة =
1 / 173