Jawapan Tusuli Mengenai Isu-Isu Jihad Amīr Abdul Qadir
أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
Penyiasat
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الطبعة الأولى
Tahun Penerbitan
١٩٩٦
Genre-genre
Fatwa
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jawapan Tusuli Mengenai Isu-Isu Jihad Amīr Abdul Qadir
Abu al-Hasan al-Tasuli d. 1258 AHأجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
Penyiasat
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الطبعة الأولى
Tahun Penerbitan
١٩٩٦
Genre-genre
١ - قال المهدي الوزاني: (وقد وقع النزاع في ذلك- العقوبة بالمال- بين علماء تونس عام ٨٢٨هـ، فكلهم أفتوا بالمنع وانفرد عنهم الشيخ البرزلي فأفتى بالجواز وألف في ذلك تأليفًا فيه نحو أربعة أوراق). أنظر: المعيار الجديد: ١٠/ ١٧٥. ونقل مثله- أيضًا- الشيخ مخلوف في شجرة النور: ٢٤٤. ٢ - أي: الشيخ ميارة. ٣ - من عدل عنه، يعدل، عدلًا، وعدولًا: حاد. (ترتيب القامرس المحيط: ٣/ ١٧٢). ٤ - في "الأصل" (أو). ٥ - في "ب": (ذلك غاية). ٦ - لم أقف على قول "الشيخ ميارة" ولكنني وقفت على ما نقله السجلماسي في "شرح نظم عمل فاس": ٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨، حيث عزاه إلى العربي الفاسي في جواب له في مسألة العقوبة بالمال "أنظر الصفحة التالية"، ونقل "العربي الفاسي" في جوابه ما قاله: البرزلي بجواز العقوبة بالمال، وردّ ابن الشماع عليه.
1 / 153