103

Jawapan Tusuli Mengenai Isu-Isu Jihad Amīr Abdul Qadir

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Penyiasat

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الطبعة الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٦

Genre-genre

Fatwa
وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان:
الفصل الأول: في حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبار.
الفصل الثاني: فيما ينبغي فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائديها يظفر الإمام بالمرغوب.
وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها ١.
وأما المسألة الرابعة: ففيها أربعة فصول:
الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدوّ دائمًا له بالمرصاد.
الفصل الثاني: في جواز صلح العدوّ إنْ كان مطلوبًا، وعدم جوازه إنْ كان طالبًا.
الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إنْ عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر ٢ إليها في الحال.
الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور.
وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلّق بها، بل هي قائمة بنفسها.
وبجميع هذه الفصول يتمّ ما أشرقم إليه في آخر السؤال من قولكم: (أجيبوا عمّا ذكرنا وعمّا يناسب المقام ممّا لم يحضرنا وداووا عللنا ... إلخ ..).

١ - تناول فيها حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمّته، أو عدم تحقّقها.
٢ - احتيج إليها. (البسناني- فاكهة البستان: ١٠٩٣).

1 / 106