50

Ajwiba Murdiyya

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

Penyiasat

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

Penerbit

دار الراية للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

النشر

Genre-genre

١٠ - حديث "لا مهر أقل من عشرة دراهم". رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما، وأبو يعلي في مسنده وابن عدي في كامله والعقيلي في الضعفاء، كلهم من طريق مبشر بن عبدي عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار ع ن جابر بن عبد الله ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". وقال الدارقطني عقب تخريجه: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها، وفي موضع آخر: يضع الحديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا ليس بشيء وهو مع اختلاف ألفاظ المتن واختلاف إسناده باطل، ولا يرويه غير مبشر. وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرة. والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه

1 / 54