Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
وما بقي فهو للمولى، وان ارتد معه ابن (35) له ثم مات الاب على ردته فإن الميراث على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم، وهذا في المرتدين خاص لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا المرتدون وذلك ان حكمهم حكم المسلمين ولو أن الامام ظهر عليهم لحملهم على التوبة والرجوع إلى الاسلام والاقتلهم قتلا، فلما ان لم يكن لهم بد من السيف أو الاسلام وكان حكم المسلمين عليهم كذلك ورثهم المسلمون ولم يرثوا هم المسلمين، فافهم هذا الفرق ان شاء الله والقوة بالله وله. فإن ارتد المولى المعتق وترك ابنا له وسيده الذي اعتقه ثم مات ابنه وترك أباه على ردته وترك مولى أبيه فان الميراث كله لمولى أبيه دون أبيه فإن كان قد ارتد هو ابن له والمسألة على حالها فأسلم ابن المرتد أخو الميت من قبل موته بساعة، فان الميراث كله لاخيه دون أبيه ومولاه، فان ارتد العبد وترك ابنة مولاه وأبنا له فمات الابن وأوه على ردته ولم يترك الابن وارثا فان لابنة مولاه المال ترثه في ذوي الارحام لان من كان له رحم أولى ممن لا رحم له. فإن ترك بنت مولاه وابنة بنته فإن لابنة بنته المال لان ذوي أرحام المعتق أولى بميراثه من ذوي أرحغم سيده ولا شئ لابيه المرتد ما كان مقيما على ردته فافهم ذلك وقس عليه كلما أتاك من هذا الباب على هذا الاصل الذي وضعت لك ان شاء الله تعالى.
Halaman 368