Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
العم شيئا، وان كان خنثى لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط، وما بقي فبين ابني عمه الذكرين سوا وكلما أتاك من هذه فقسه على ما ذكرت لك إن شاء الله.
يدروا ما الحمل
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو مات رجل وخلف حملا وورثة فعجل الورثة للقسمة فانه ينبغي أن يتركوا نصيب أكثر ما يكون من الحمل وهو أربعة ذكور، فان جاء كذلك كانوا قد اختاطوا ولم يكونوا فرطوا وان كان دون ذلك رجعوا إلى الفضلة فاقتسموها وتفسير ذلك: رجل هلكم وترك ثلاثة بنين وحملا من زوجته فالواجب في ذلك فيعزلون منها أربعة أسهم نصيب أربعة ذكورا ويأخذون هم ثلاثة أسهم، فإن جاء الحمل كذلك كانوا قد احتاطوا وأخذ كل واحد منهم حقه، وإن جاء دون ذلك اقتسموا الفضلة، وكذلك لو كان الحمل إناثا أو أنثى دفعوا إلى الحمل كائنا ما كان نصيبه من جميع المال ثم اقتسموا الفضل من بعد ذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يقسم مال المفقود ولا يورث حتى يعلم خبره، وكذلك فلا تتزوج امرأته فإن عجل الورثة أو أتاهم خبر فكان كذبا فاقتسموا ماله وتزوجت امرأته ثم أتى يوما من الدهر كان أولى بامرأته ولم يقربها حتى تستبري من ماء الذي هي معه، ويتبع كل [ 352 ]
Halaman 351