782

Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

ما بقي، ثم أمتهما جميعا وورث ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه وميراثه من أخيه.

باب القول في حساب الفرائض واختصارها

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وردت عليك فريضة فأردت أن تعرف من كم تصح فأقم أصلها فإن كان فيها نصف وما بقي فهي من اثنين، وان كان فيها ثلث وما بقي فهي من ثلاثة، وان كان فيها ربع وما بقي فهي من أربعة، وان كان فيها سدس وما بقي فهي من ستة. وتفسير النصف وما بقي: ان يكون الميت ترك بنتا وأخا، فللبنت النصف وما بقي فللاخ، وتفسير الثلث وما بقي: فهو رجل هلك وترك أمه وأباه، فللام الثلث وما بقي فللاب ومخرجها من ثلاثة فللام الثلث واحد، وللاب ما بقي وهو اثنان، وتفسير الربع وما بقي: فهو رجل هلك وترك زوجة وأخا، فللزوجة الربع، وما بقي فللاخ، ومخرجها من أربعة للزوجة الربع واحد، وما بقي فللاخ وهو ثلاثة، وتفسير السدس وما بقي فهو أم وابن فللام السدس وما بقي فللابن ومخرجها من ستة للام واحد، وللابن خمسة. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكل مسألة فيها ثلث ونصف فأصلها من ستة، وكذلك ثلث وسدس من ستة، وكل مسألة فيها ثمن ونصف فأصلها من ثمانية، وكل مسألة فيها ثمن وسدس، أو ثلث فأصلها من أربعة وعشرين، فإذا وردت عليك مسألة فأردت أن يصح حسابها فأقهم أصلها، ثم انظر كم يقع لكل قوم، فإذا عرفت كم يقع لكل قوم فاقسمه بينهم فمن لم ينكسر عليه ما في يده فأقره، ومن انكسر عليه ما في يده فانظركم في أيديهم فاعرف عدده، واعرف عدد رؤوسهم ثم انظر هل يوافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بشئ فإن وافق عدد [ 347 ]

Halaman 346