78

Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 104 ]

باب القول في صلوة النساء بعضهن ببعض

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يصلي النساء بعضهن ببعض، وتؤمهن أطهرهن وأعفهن وأقرأهن لكتاب ربهن، ولتكن التي تؤمهن واقفه في وسط صفهن وهن على يمينها وعن يسارها، ولا تتقدم أمامهن، فإن كانتا امرأتين فأمت احداهما الاخرى فلتقف المؤتمة عن يمين الامة، وان كن ثلاثا وقفت التي تؤمهن بينهما متوسطة عليهما ووقفت واحدة عن يمينها والاخرى عن يسارها، وكذلك فلتؤمهن المملوكة والعمياء إذا كانتا من أهل العفة والثقة والتقوى وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه دخل على أم سلمة وعندها نسوان يصلين أو قد صلين فقال لها: صلى الله عليه وآله (ألا أممتهن) فقالت: يارسول الله أيصلح ذلك. قال: (نعم لا هن أمامك ولا خلفك ولكن عن يمينك وعن شمالك).

باب القول فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله كل

صلوة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كل صلوة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: كل صلوة بغير قراءة فهي خداج. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والخداج فهي الناقصة التي لم تتم وما لم يتم فهو باطل.

Halaman 104