755

Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

في الثلث) * (7) وفريضة الزوج مع الولد الربع، وفريضته إذا لم يكن ولد النصف وذلك قوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع) * (8) وفريضة الزوجة الربع إذا لم يكن ولد، ولثمن مع الولد، وذلك قوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) * (9) فهذه الفرائض المسميات في القرآن وهي ثلاث عشرة فريضة. وأما الاربع اللواتي هن غير مسميات، وهن في الكتاب ففريضة الاولاد وذلك قوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثنيين) * (10) وفريضة الاب إذا لم يكن ولد وذلك قوله تعالى: * (وورثة أبواه فلامة الثلث) * (11 أ) فلم يسم في هذا الموضع وميراث الاب وميراث الاخ من أخته وذلك قوله: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (12) وفريضة الاخوة والاخوات وذلك قوله تعالى: * (وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثنيين) * (13).

Halaman 319