Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تصح عندنا ولا نرى إلا أنه يكون عمدا أو خطأ فما كان عمدا ففيه القود إلا أن يشاء أولياء القتل الدية فيكون الامر في ذلك أمرهم والقول قولهم، وما كان من خطأ ففيه الدية والكفارة. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن دية الخطأ وشبه العمد فقال ليس بين الخطأ والعمد منزلة، وانما القتل كله خطأ أو عمد وفي ذلك ما جعل الله فيه من قود أو دية، وقد قال غيرنا إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد ولا الخطأ الدية فهيا مغلظة وذكر عن علي عليه السلام أنه قال: شبه العمد ما كان بالعصا والقذفة بالحجر العظيم وليس ذلك يصح عنه عندنا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد روي في ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام روايات ولسنا نصححها والذي يجب عليه عندنا أن يقاد لان الله يقول: * (والعين بالعين) * (23) إلا أن يريد الدية فيكون محسنا في ذلك ويدفع نصف الدية. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن أعور فقأ عين صحيح، فقال: يقاد منه إنما العين وإن أراد الدية فله نصف الدية. باب ا لقول في الظفر والسن إذا أسودا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذ اسودت السن فهي كالساقطة وحكمها كحكمها فيها خمس من الابل، فإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما ينقص منها، واما الظفر ففي اسوداده حكومة، وقد روي في ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
Halaman 294