727

Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 290 ]

قال يحى بن الحسين رضي الله عنه: المنقلة هي التي تهشم الرأس فيخرج منه بعض، وفي الجايفة ثلث الدية، والجايفة فهي التي تصل إلى الجوف، وفي الامة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الدماغ. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وبذلك كله صح عندنا الاثر والحكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه على ما قلناه، وقد ذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعل في مارن الانف الدية.

باب القول في الدية كيف تؤخذ

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تؤخذ الدية أرباعا في النفس وما دونها من الديات الموضحة فصاعدا ربع جداع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض، وكذلك دية المرأة تؤخذ أرباعا مسننة على ما ذكرنا ودية المرأة نصف دية الرجل.

باب القول في تحديد الدية وتسميتها من الامول

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: دية الرجل من الذهب في أصحاب الذهب ألف مثقال، وأصحاب الذهب فهم أهل الشام ومصر والمغرب والعراق والحجاز والبحرين واليمن، والدية في أهل الدراهم عشرة آلاف درهم وهم أهل خراسان وما والاها من البلدان التي لا يتعامل فيها إلا بالدراهم، وفي أهل البوادي من العرب وغيرهم مائة من الابل، وفي أهل البقر وهم أهل تهامة اليمن وغيرها من سواد الكوفة وغيره مائتا بقرة، وفي أصحاب الشاء حيث كانوا وهم أهل الجبال من الشرق [ 291 ]

Halaman 290