Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 281 ]
(والرابع) قتل الزنادقة إذا أبوا التوبة.
(والخامس) ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل الديوث إذا صحت دياثته من بعد الاستتابة.
(والسادس) قتل الفئة الباغية من المسلمين إذا بغت وتعدت على المؤمنين كما أمر الله سبحانه بقتلها، وذلك قوله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقالتوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) * (2) ومنهم الذين يدعون ما ليس لهم، ويتأولون بزعمهم أنهم أئمة، ويعطلون الاحكام، ويهتكون الاسلام ويخالفون الرحمن، ويجاهرونه بالفسق والعصيان وهم الذين قال الله فيهم: * (قاتلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين) * (3). ثم بين أنهم هم بأعيانهم فقال: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (4) وأما قوله يلونكم من الكفار فإنما معناها بينكم الذين هم أضرب من غيرهم عليكم، ثم كذلك فرض عليكم أن تقاتلوا الادنى فالادنى من لعاصين حتى لا تبقوا على الارض لي مخالفين. كذلك حروف الصفات يعاقب بعضها بعضا فقامت يلي مقام بين فكان المعنى بينكم فقال يلونكم، وكل ذلك في العربية سواء، من ذلك قول رب العالمين فيما حكى من قول فرعون اللعين حين يقول: * (ولاصلبنكم في جذوع النخل) * (5) فقال في جذوع النخل وإنما معناها على جذوع النخل فقامت في مقام على. وقال الله سبحانه:
Halaman 281