Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 251 ]
باب القول فيمن تسور على دار أو فتح بابها وأخذ من متاعها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن سارقا دخل دارا من بابها، أو تسور عليها، أو نقب جدارها ثم أخذ من متاعها شيئا يسوى عشرة دراهم فأخرجه من الباب أو رمى به من فوق الدار ثم لحق فوجد معه وشهد عليه بذلك من فعله وأنه أخرجه من حرزه قطع الامام يد سارقه، فإن لحق معه في جوف المنزل لم يخرج به ولم يفصل لم يكن عليه قطع، ورأى الامام في تعزيره وتأديبه رأيا حسنا لان السارق انما تقطع يده في سرقته إذا فصل بها من منزلها، فأما ما لم يخرجها من منزلها فلا قطع عليه فيها. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن السارق يؤخذ قبل أن يخرج بالسرقة من حرزها هل عليه قطع؟ فقال: لا قطع عليه إلا أن يخرج بسرقته من حرزها، فإن أخذ قبل خروجه بها من حرزها فلا بطع عليه فيها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن سراقا فتحوا بابا أو نقبوا جدارا، أو تسوروا منزلا فكان بعضهم يجمع السرقة في الدار ويحزمها وبعضهم ينقلها من جوف الدار إلى خارجها وبعضهم خارجا يحفظها فإن القطع يجب على الذين كانوا ينقلون من داخل إلى خارج ويؤدب الذين كانوا يجمعونها في المنزل، والذين كانوا خارجا يحفظونها. قال: ولو أن سارقين وقف أحدهما على الباب من خارج وناوله الآخر السرقة من داخل فانه ينظر فيما تقوم به الشهادة عليهما. فان قال الشهود إن الداخل كان يقرب السرقة فيضعها عند عتبة الباب من [ 252 ]
Halaman 251