Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 233 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فوجد بعض الشهود ذميا، أو أعمى، أو مجنونا لا يعقل درئ الحد عن المشهود عليه، ولم يكن على الشهود حد القاذف إذا كانوا لم يعلموا بحال هذا الرابع، ولم يفهموا أن شهادة مثله لا تقبل ولانهم شهود قد شهدوا، فإن أمضى الحد عليه بشهادتهم كانت الدية من بيت مال المسلمين، لان هذا من خطأ الامام، لان عليه النظر في مثل هذا والاستقصاء فيه والبحث عن أمر الشهود.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا زنت المكاتبة، أو المدبرة، أو أم الولد فان القول عندي في ذلك أنه لا رجم على واحدة منهن، وعلى أم الولد والمدبرة خمسون جلدة خمسون جلدة، وعلى المكاتبة من الضرب بحساب ما عتق منها. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيها، فإن كانت قد أدت نصف مكاتبتها ضربت خمسة وسبعين سوطا، وان كان أقل من ذلك أو أكثر فبحسابه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجاوز في التعزيز حد صاحبه، إن كان حرا عزر إلى دون المائة بسوط أو سوطين، وإن كان عبدا عزر إلى دون الخمسين بسوط أو سوطين.
Halaman 233