Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
كل مسكين؟ فقال: يكسى ثوبا رداءا أو قميصا أو قيمته إذا لم توجد الثياب وليس فيه ثمن معلوم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجزى في الظهار وكفارة اليمين الصبي والمكفوف، والاعور، والاعرج، والاشل، والاخرس، والمجنون، لمن لم يجد غير ذلك فإن وجد مسلمة سالمة فهو أفضل له، فاما في القتل فلا يجوز فيه الا صحيح بالغ في سنه، قد عرف الاسلام وعمل به، لان الله يقول فيه: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * (11) والمؤمنة فهي التي تعرف الايمان وتعمل بحدوده، وتجري عليها الاحكام فيه ويجري فيه عليها، فأما في النذور فما أوجب على نفسه لزمه إن كان نوى سليمة فعليه سليمة وإن كان نوى كبيرة فعليه كبيرة حتى يؤدي ما نذره لربه كما جعله لله سبحانه على نفسه، والمدبر فقد يجوز في كفارة اليمين وفي الظهار، وأكرههه في القتل . حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن قول الله عزوجل * (فتحرير رقبة مؤمنة (12)) * أيجوز في ذلك المولود، والمكفوف، والاعور، والاعرج، والاشل، والاخرس، والمجنون، فقال: قد اختلف في ذلك كله، ويجوز ذلك كله عندي، والرقبة المسلمة السليمة أفضل، إلا أن يكون في القتل والرقبة المؤمنة من قد عرف الاسلام وصلى وفيما سوى القتل فأرجو أن يجزى المولود في مثل الظهار وغيره، إلا أن يكون نوى أو أضمر أن تكون سليمة فلا تجزيه الا سليمة لان القيمة تكون في ذلك اكثر، فعليه ما جعل لله على نفسه من نذر ان كان نذر.
Halaman 177