[ 87 ]
باب القول في أذان الاعمى وولد الزنا والمملوك
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يؤذن هؤلاء كلهم إذا كانوا من أهل الدين والمعرفة واليقين، ولا بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم آخر إذا اضطروا إلى ذلك، حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا بأس بأذان الاعمى قد كان ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وهو أعمى، ولا بأس أن يؤذن ويؤم الاعمى وولد الزنا والمملوك إذا كانوا من أهل الطهارة والعفاف، حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا بأس أن يقيم الصلوة للقوم غير مؤذنهم الذي أذن لهم إذا اضطروا إلى ذلك. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس على النساء أذان ولا إقامة لان الاذان والاقامة دعاء إلى الصلوة ولا يدعو إليها إلا من يؤم كل من حضر من النساء والرجال، والنساء لا يصلين بالرجال، والدعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت، والنساء فإنما أمرن بالتستر، وعليهن من ستر أصواتهن ما عليهن من ستر وجوهن وزينتهن.
باب القول في تسمية الصلوات وعدهن في الكتاب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه: (أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (8)، فكان قوله سبحانه (لدلوك الشمس) (9) فرضا لصلوة الظهر ودلوكها فهو زوالها، وكان قوله سبحانه (إلى غسق [ 88 ]
Halaman 87