Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
اني لاجد في نفسي شيئا لان تضرب عنفي أحب إلى من أن أتكلم به فقال: (ذلك صريح الايمان).
(قال أبو الحسن ولما كان هذا الباب يشتمل على أمور ابن آدم من صلاة وعتق وطلاق وتجارة وغير ذلك أقررناه في مكانه وبالله التوفيق).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: البيعان بالخيار ما لم يفترقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والافتراق عندي فهو افتراق التراضي من البائع والمشتري ووقوع الصفقة بينهما وشهادة الشهود بذلك عليهما، فإذا كان ذلك كذلك فقد لزمت السلعة المشتري، ولزم البيع البائع وصار المشتري أولى بها منه، إلا أن يستقيله فيقيله بالاحسان منه إليه والتفضل بذلك عليه، وقد قال قوم ان الافتراق هو فرقة الابدان ولو كان كما يقولون ثم باع محبوس محبوسا معه في الحبس في بيت واحد شيئا لم يلزمه البيع ولم يجب الشراء عليه للمشتري، وكذلك لو كان اثنان في جلبة صغيرة (29) مجتمعين فيها ثم تبايعا لم يصح بينهما البيع، ولم ينقطع بينهما الامر وكان البائع بالخيار على المشتري والمشتري بالخيار على البائع أبدا إلى أن يخرجا من الحبس أو من الجلبة بأبدانهما وفي ذلك مالا يخفى على عاقل من تلف السلعة وهلاكها إن كانت حيوانا أو غيره، فإن مات أو تلف أو هلك هذا الشئ الذي قد تبايعاه بينهما من قبل افتراق أبدانهما فعلى من الضمان، وعلى من يجب غرم ثمن تلك السلعة، فلا بد أن يلزمهم في قياسهم ويلزم من قال مقالتهم أن المشتري برئ من ذلك، وإن كان قد [ 45 ]
Halaman 44