Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
والارتياب، ويقع القتل والتنكيل والابادة والاسر لاهل المحاربة حتى يفيؤال إلى الطاعة والحق، وينتقلوا عن العصيان والفسق. وفي الربا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة) وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين [ علي بن أبي طالب ] عليه السلام أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا وآكله وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه). وفيه ما حدثني أبي عن أبيه: عن بعض مشايخه وسلفه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذهب بالذهب مثلا بمثل تبره ودنانيره، والفضة بالفضة ورقها ودراهمها فمن زاد فقد أربى، وكذلك التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والذرة بالذرة، والشعير بالشعير، وكل صنف بصنفه، المثل الواحد بمثله، فمن ازداد فقد أربا سواء تفاضل اللونان، والطعمان والمقداران، أولم يتفاضلا، إذا كان صنفا واحدا لا يجوز مد حنطة بمدي حنطة دونها، ولا مد تمر بمدي تمر دونه، ولا مد ذرة بمد ونصف ذرة، ولا مد شعير بمد وربع شعير، ولكن مثلا بمثل يدا بيد، ولا درهم ودانق تبر بدرهم، ولا درهم ودانق مكسور بدرهم صحيح، ولا مثقال وسدس بدينار مضروب وفي ذلك ما بلغنا عن [ 38 ]
Halaman 37