Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ترضون عدالته وأما قوله: * (فأن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) * (8) فان الله سبحانه أقام المرأتين مقام شاهد ثان لضعفهما وقلة معرفتهما بالواجب عليهماء ألا تسمع كيف يقول: * (أن تضل أحداهما فتذكر إحدهما الاخرى) * (9)، يريد بالضلال النسيان أو غير ذلك من الشأن ممن لا يؤمن على ضعقه النسوان، فأراد أن تذكرها الاخرى وتخوفها بربها فيه إن أرادت تعمد الجحدان لشهادتها ثم قال سبحانه، * (ولا يأب الشهداء أذا ما دعوا) * (10) قال: لا يأبوا أن يشهدوا بما قد علموا مما له دعوى حين استشهدوا فأوجب عليهم الشهادة عند الامام بما يعلمون لكي يستخرج بشهادتهم حقوق من له يشهدون، وأما قوله عزوجل: * (ولا تسأموا أن تكتبوه) * (11)، فأنه يقول: لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ومدى تأخيره، وأما قوله عزوجل: * (ذللك أدنى ألا ترتابوا) * (12) فمعناه أن لا تشكوا فيه ولا في عدده ولا في وزنه ولا في أجله إذا كان متكوبا بخطوط الشهود ذلك أدنى أن يعلم الشهود ويعرفوا إذا رأوا خطوطهم فيذكروا ويقفوا على ذلك ويعلموا جميع ما عليه شهدوا وأما قوله عزوجل: * (ألا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) * (13) والحاضرة هاهنا فهي حاضرة معكم في بلدكم حاضر نقدها عندكم فليس عليكم جناح إذا كانت كذا ألا تكتبوها ولا تشهدوا فيها وعليها، ثم قال عزوجل: * (وأشهدوا أذا تبايعتم) * (14) يريد سبحانه وأشهدوا على الرضا من البائع والمبتاع لكيلا [ 33 ]
Halaman 32