459

Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 498 ]

باب القول في المسلم، يكون له قريب كافر فقير

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يحكم لكافر على مسلم بنفقة إلا أن يكون الكافر أم المسلم أو أباه فقط، فإن كان أحد أبويه أجبر على النفقة عليه لقول الله سبحانه: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (8) فليس من المعروف أن يشبع ويجوعا، ولا أن يكتسي ويعريا.

باب القول فيما يجبر عليه الموسر لقريبه المعسر

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجبر الموسر على النفقة والكسوة والمسكن والخادم لقريبه المعسر إن كان لا يطيق خدمة نفسه لعلة به، أو مرض قاطع له عن القيام بأمره والاكتفاء بخدمة نفسه .

Halaman 498