Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 398 ]
قال وإذا تزوج الرجل أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها فقد أفسد الملك النكاح، وليس إفساده إياه بطلاق، وللمشتري أن بطأها بالملك، وليس لسيدها الاول أن يطالب زوجها بنصف الصداق الذي كان شرط لها أو لا. وإن أحب هذا الذي اشتراها أن يهبها أو يزوجها أو يبيعها فذلك له قال: وإن كان حين تزوجها من سيدها الاول دخل بها قبل شرائها ثم اشتراها فقد أفسد الملك النكاح أيضا، وله أن يطأها بالملك وللذي باعها على الذي اشتراها الصداق كاملا لانه قد وطئها في ملكه إياها وقبل بيعه لها، وإن أراد هذا المشترى أن يزوجها أو يبيعها لم يجز له ذلك حتى يستبرءها بثلاث حيض فإن كانت ولدت منه قبل أن يشتريها ثم اشتراها انفسخ النكاح وثبت الملك. قال: ولو أن رجلا حرا تزوج مملوكة كان أولاده مماليك إلا أن يشترط عليهم أن أولاده أحرارا فيكون الشرط واجبا له عليهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العبيد في النكاح والطلاق والعدة مثل الاحرار سواء سواء لا فرق بينهم وبينهم في ذلك، لان الله سبحانه لم يفرق بينهم في كتابه، وقد علم سبحانه مكان المماليك، ولو كان أراد تفرقة بينهم في نكاح أو طلاق أو عدة لبين ذلك في كتابه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأت في كتاب الله عزوجل لذلك فرق، ولا عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجماع بتفرقة بين المماليك والاحرار.
Halaman 398