Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Editor
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Editor
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
لبعض، مع ما تراه بعينك عيانا منهم، وتسمعه بأذنك من أقاويلهم، واختلاف أديانهم، وفي ذلك ما يقول الله عز وجل: ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شئ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ﴾ (78) قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذلك ما ذكرنا من اختلافهم، وميزنا من أديانهم، ما لم تجز نكاح اليهودي للنصرانية، ولا النصراني لليهودية، ولا لصنف من المشركين منافر لصنف أن ينكح فيه.
باب القول في الذمي تسلم امرأته فيطلقها وهي في عدتها والذمية تسلم ولها زوج صغير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انقطعت بينهما الوصلة وعليها العدة من مائة، فإن طلقها وهي في عدتها لزمها الطلاق واعتدت له من يوم طلقها، لان املامها لم يكن طلاقا، وإنما كان فرقة وفسخا، وإن أسلم يوما من الدهر زوجها، فأراد مراجعتها كانت معه باثنتين.
قال: ولو أن ذمية بالغة تزوجت ذميا صبيا ثم أسلمت بعد ذلك حبست عليه حتى تجري عليه الأحكام ثم يدعى إلى الاسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى فرق بينهما، وكذلك لو كان الزوج كبيرا فأسلم وأبت الزوجة أن تسلم لم يجز له نكاحها، وكان الاسلام قد فسخه بينهما عندنا وفي قولنا، إلا إن تسلم وهي في عدتها فيكونا على نكاحهما، فأما ما يروى في ذلك ويقال به على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من أنه أجاز نكاح الذميات، فلا يصدق بذلك
Halaman 395
Masukkan nombor halaman antara 1 - 983