Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ساعتها، إن شاءت لقول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) (44) إلا أن يكون الرجل الاول طلقها ثلاثا فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج ومسيسه، وفي مثل ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا، حتى يذوق عسيلتها)، لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، إلا أن يكون قد جامعها الزوج الثاني.
الرجال) (45) وفي المرأة تتزوج في عدتها وتفسير الاكفاء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: معنى قول الله تبارك وتعالى: (غير أولي الاربة من الرجال) (46) هو غير أولي الحاجة من ذلك ما تقول العرب: ما لي في كذا وكذا من إرب، والاربة مشتقة من الارب، فيكون غير أولي الاربة من الرجال هم الذين لا حاجة لهم إلى جماع النساء، ولا ينالون السبيل إلى قضاء الحاجة منهن، وقد يكون غير أولي الاربة غير أولي الفطنة ذوي البلاهة والغفلة. قال: ولا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدتها وأي امرأة تزوجت قبل انقضاء عدتها كانت مفسوخة عقدة نكاحها، وفرق الحاكم بين الرجل وبينها، وأحسن على ذلك أدبه وأدبها، إن ادعت وادعى جهلا بذلك، [ 366 ]
Halaman 365