Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Editor
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Editor
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
المرأة فلا بأس أن ينظر إليها نظرة واحدة يلمح منها ما لا يحرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلمات إذا أرادوا ما أرادوا، ولا ينظر في ذلك إلى عورة من عوراتها ولينظر إلى وجهها.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة ولها أن تتزوج من ساعتها، وكذلك لو تزوجت زوجا ثانيا ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها أن ترجع من ساعتها إلى زوجها الأول لان الله عز وجل يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (41).
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل فجر بأم امرأته أو ابنتها فقال: لا يحرم حرام حلالا، وهو قول أهل الأثر (42)، إلا أن أبا حنيفة وغيره وطائفة من أهل العراق كرهوه.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج الامرأة هل يجوز له أن ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة ما لم ينظر منها إلى عورة وينظر منها إلى ما ليس بمحرم بين المسلمين (43) النظر إليه، في سوى محاسنها التي نهى الله النساء أن يبدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن الآية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فرخص فيه.
وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنين فتزوجت ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا عدة عليها وترجع إلى زوجها الأول من
Halaman 364
Masukkan nombor halaman antara 1 - 983