Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Editor
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Editor
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
الذي يهل بها فيه دون الشهر الذي يحل فيه منها، وفي أقل ما ذكرنا ما كفى أهل الانصاف وأغنى.
باب القول في المعتمر متى يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يكون المعتمر متمتعا حتى يهل بالعمرة في أشهر الحج فإذا أهل بها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج في تلك السنة، ووجب عليه دم لأنه من الذين قال الله تبارك وتعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (32) ولو أن رجلا اعتمر وأهل بالعمرة في شهر رمضان وطاف لها وسعى في شوال ثم أقام بمكة حتى يهل بالحج ويحج لم يكن عندنا متمتعا لان عمرته كانت لشهر رمضان إذ عقدها فيه ولم تكن لشوال، ولو أهل بها في شوال كان متمتعا ورأينا عليه في ذلك دما.
قال: ولو أن رجلا من أهل الشام أو اليمن دخل بعمرة في غير أشهر الحج فقضاها، ثم أقام بمكة حتى دخلت عليه شهور الحج فاعتمر وهو بمكة عمرة أخرى أو عمرتين ثم أقام حتى يحج تلك الحجة في تلك السنة كان حكمه حكم أهل مكة وليس هو من المتمتعين إلى الحج بالعمرة وليس يجب عليه في ذلك دم الفدية، الذي يجب على المتمتعين.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه بميل (33) ثم عاودها محرما بعمرة أو عاود فأحرم بها
Halaman 307
Masukkan nombor halaman antara 1 - 983