225

Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

Penyiasat

تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 - 1990 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

عنهما قضيا ما أفطرا من جميع صيامهما وإن لم يزل ذلك أبدا عنهما فحالهما في فرض صيامهما كحال الهرمين الكبيرين اللذين هما لضعفهما للصيام غير مطيقين ويلزمهما من الاطعام ما يلزمهما ويسقط عنهما من فرض الصيام ما يسقط عنهما ومن كان سوى هذين فعليه القضاء لكل ما أفطر عند خروجه مما كان فيه من علته التي منعته من صيامه.

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

(أنه لما نزل عليه فرض صيام شهر رمضان، أتته امرأة حامل فقالت:

يا رسول الله إني امرأة حامل، وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

(انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي). وأتته امرأة مرضع فقالت:

يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف إن صمت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي فقال لها: (انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي)، وأما صاحب العطش فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة وأخاف على نفسي إن صمت، فقال: (أنطلق فأفطر فإذا أطقت فصم)، وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض، ولا أطيق الصيام فقال: (فاذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع مسكينا)، ويقال: إنه أمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليومين وأن يفطروا اليوم واليومين.

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي أن يكون أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام اليوم واليومين من يطيق صومهما فأما من لم يطق فلا شئ عليه، ولو وجب على من لا يطيق الصوم أصلا

Halaman 256