Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ويصلي عليه فقال: يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن يدفن في مواقيت الصلاة ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصر ويصلى عليها. وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأيهما شاء وليس يضيق على أهلها ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقف الامام في الصلاة من الرجال حذاء السرة ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن موقف الامام، فقال: يقف الامام من جنايز الرجال ما بين صدورهم وسررهم، وأما المرأة فيقوم الامام حذاء صدرها ووجهها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تربيع القبور أحب إلى من تدويره وإن دور فلا بأس بتدويره ولا بأس أن ينقش إسمه في صخرة تنصب عند رأسه، والصخور أحب إلي من الالواح ولا بأس بذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ماتت المرأة الحامل وأوقن بموتها إيقانا وولدها حي يتحرك في بطنها استخرج ولدها إستخراجا رفيقا ثم يخيط بطنها تخيطيا جيدا وفعل بها كما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن.
Halaman 166