Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Penyiasat
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Penyiasat
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
سكب عليه الماء سكبا، وغسل بدنه بيديه ولم يمس العورة ولم يدن منها وسكب الماء عليها سكبا، قال: وكذلك الرجل إذا مات في السفر ومعه زوجته أو ماتت المرأة ومعها زوجها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته وتغسل المرأة زوجها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويتقيان النظر إلى العورة، وقد غسل علي عليه السلام فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعليها. حدثني أبي عن أبيه في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء فقال: يغسلها ويتجنب النظر إلى العورة.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته؟ والمرأة هل تغسل زوجها؟ فقال: لا بأس بذلك لان عليا عليه السلام غسل فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الأخيار من آلهما (*).
باب القول في المرأة تموت في السفر وليس معها محرم ولا يوجد لها من يغسلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم يممت إلا أن يكون الماء ينقيها فيسكب الماء عليها سكبا ولا يكشف لها يد ولا رجل ولا شعر، وإذا مات الرجل مع النساء سكبن الماء عليه سكبا.
باب القول في العمل بالشهيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشهيد إذا مات في المعركة دفن في ثيابه التي مات فيها، إلا أن يكون خفا أو منطقة أو فروا، فإنه يقلع عنه أو سراويل فإن ذلك يقلع عنه، إلا أن يصيبه دمه فيدفن
Halaman 152
Masukkan nombor halaman antara 1 - 983