Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Penyiasat
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Ahkam fi al-Halal wal-Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Penyiasat
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 - 1990 م
الصلاة عنده ولا قربة، كما لا يجوز الترحم عليه ولا له، لأنه نجس عظيم وخلق عند الله غير كريم، فلذلك كرهت الصلاة بين المقابر للمسلمين، وتجنبها من تجنبها من المؤمنين، ولا نرى الصلاة على قارعة الطريق السابل الذي لا ينقطع ما روه، ولا يزال فيه أبدا سالكوه، لما في الصلاة عليه من الضرر بالمار فيه، ولا يجوز الضرر لمسلم باهل (٦٣) الاسلام، لما في ذلك من نهي الله ورسوله، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده﴾ (٦٤)، ويقول عز وجل:
﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ (٦٥) ويقول عز وجل: ﴿أو دين غير مضار﴾ (66) وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام).
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الصلاة على قارعة الطريق، وفي الحمام وبين المقابر فقال: أما بيوت الحمام الخارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ينه عن الصلاة فيها، وإنما كرهت الصلاة في البيوت الداخلة لقذرها، وأما المقابر فكرهت الصلاة عليها لاكرام أهلها إن كانوا مؤمنين، ولقذرهم ونجاستهم إن كانوا كافرين، وأما الصلاة على قارعة الطريق فإنما نهي عنها لمعنى الأقذار والمضرة بالمار، وليست المضرة من أخلاق المؤمنين (67)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام).
Halaman 134
Masukkan nombor halaman antara 1 - 983