187

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Penyiasat

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المَساجِدِ، وانتظارِ الصَّلاةِ بعدَ الصلاةِ، فذلكُمُ الرِّباطُ، فذَلكُمُ الربّاطُ، فذَلكُمُ الرّباطُ" (١). باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر مسلم، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان، فضرب به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله ﷺ: "أَعجَلْنا الرّجُلَ" فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: "إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماءِ" (٢). وعنه أن رسول الله ﷺ مرّ على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: "لَعلّنا أعجلناكَ" فقال: نعم يا رسول الله، فقال: "إِذا أُعجلْتَ أَوْ أقحطتَ، فَلا غُسلَ عَليكَ وَعَلَيكَ الوُضوءَ" (٣). وعن أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ أنه قال: في الرجل يأتي أهله ثمَّ لا يُنْزِلُ، قال: "يَغسلُ ذَكَرهُ ويتوضّأُ" (٤). وقال البخاري: "يَغسلُ ما مَسَّ المرأةَ مِنهُ، ثُمَّ يتوضأُ وَيصلِّي" (٥).

(١) رواه مالك (١/ ١٣٥). (٢) رواه مسلم (٣٤٣). (٣) رواه مسلم (٣٤٥). (٤) رواه مسلم (٣٤٦). (٥) رواه البخاري (٢٩٣).

1 / 189