153

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Penyiasat

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

محمَّد بن جعفر بن الزبير، وعن محمَّد بن عباد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ذلك. ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني، والمحمدان ثقتان، وروى لهما مسلم والبخاري وفي طريق آخر "لَا يَنجسْ". الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا كانَ بلغَ الماءُ أربعينَ قلّةً فَإنّهُ لاَ يَحملُ الخبثَ" (١). وهذا ليس صحيحًا؛ لأنه من رواية القاسم العمري، عن ابن المنكدر، وعن جابر، وخالفه روح بن القاسم، ومعمر، وسفيان، والثوري فرواه عن محمَّد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا. وكذلك يروى عن أبي هريرة موقوفًا والصحيح حديث القلتين. وذكر الدارقطني أيضًا عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "الماءُ طهورٌ إلا ما غَلبَ عَليهِ رِيحُهُ أَوْ طعمُه" (٢). تفرد برفعه رشدين بن سعد وهو ضعيف عندهم. ورواه رشدين أيضًا من حديث أبي أمامة عن النبي ﷺ بمثله. ولم يذكر أيضًا غير الريح والطعم. وإنما يصح من قول راشد بن سعد وغيره (٣). الترمذي، عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضا من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحِيَضُ ولحوم الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الماءَ طهورٌ لَا ينجّسْهُ شَيءٌ" (٤). قال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد.

(١) رواه الدارقطني (١/ ٢٦) ولفظه "إذا بلغ". (٢) رواه الدارقطني (١/ ٢٨). (٣) رواه الدارقطني (١/ ٢٨ - ٢٩). (٤) رواه الترمذي (٦٦).

1 / 155