124

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Penyiasat

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وقال البخاري: "ثُمَّ يغتسلُ فيهِ" (١). وقال النسائي: "ثُمَّ يتوضّأُ منهُ" (٢). وقال النسائي أيضًا، عن عبد الله بن سرجس، أن نبي الله ﷺ قال: "لاَ يبولنَّ أحدُكُمْ في جحرٍ" (٣). هذا يرويه قتادة بن عبد الله بن سرجس. وقال الحاكم في علوم الحديث: لم يسمع قتادة من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك (٤). وقال أبو حاتم الرازي: لم يلق قتادة من أصحاب النبي ﷺ إلا أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس (٥). أبو داود، عن أبي مجلز، أن النبي ﷺ أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد (٦). وعن مكحول قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبال في أبواب المساجد (٧). هذا والذي قبله: من المراسيل. وعن طلحة بن أبي قنان أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازًا من الأرض، أخذ عودًا من الأرض نكث بها حتى يثوى، ثم يبول (٨). وهذا أيضًا من المراسيل، والمعروف عزاز وهو ما صلب من الأرض. ومن كتابه بإسناد منقطع، عن أبي موسى وكتب به إلى ابن عباس كنت

(١) رواه البخاري (٢٣٩). (٢) لفظ النسائي (١/ ١٩٧) ثم يغتسل منه أو يتوضأ. (٣) رواه النسائي (١/ ٣٣). (٤) علوم الحديث (ص ١١١) للحاكم ورواه ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ١٩٨) عن الإمام أحمد. (٥) الجرح والتعديل (٣/ ٢/ ١٣٣). (٦) انظر تحفة الأشراف (١٣/ ٤١٣). (٧) انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٣٩٧). (٨) انظر تحفة الأشراف (١٣/ ٢٤٠).

1 / 126