Ahkam Surah Al-Ma'idah
من أحكام سورة المائدة
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
(١) رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٢ والشافعي ١/ ٢ وأحمد ١/ ٢١٤ وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٨٣، والترمذي، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم ٦٩، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، برقم ٥٩، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٣٨٦، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما. وهو حديث صحيح انظر صحيح الترمذي، ١/ ٢١. (٢) رواه الشافعي ٢/ ١٧٣ وأحمد، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم ٣٢١٢، والدارقطني والبيهقي ١/ ٢٥٤ وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. لأن قول الصحابي أحل لنا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع: قال ذلك زهير الشاويش في تعليقه على هذا الحديث في زاد المسير في علم التفسير. قلت: قال ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد. أما أكل السمك فدليل حله قوله ﷺ في ماء البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
1 / 39