Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
Editor
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Penerbit
دار ابن حزم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provisions for Forgetfulness Prostration
Ibn Taimiyah (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Editor
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Penerbit
دار ابن حزم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
أمنعه، أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل، كما يقول ذلك مَنْ يقوله من أصحاب أبي حنيفة.
وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم، لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية، ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها: بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمها، ومَنْ فعل ذلك كان كاذباً، متكلّماً بلا علم، وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه، فعدم علمه ليس علماً بالعدم، ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدلّ على النفي؛ لكن الاستصحاب يرجّح به عند التعارض، وما دلّ على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحرّاه، فإنّ ما دل على أنه صلى أربعاً من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذا حقيقة هذه المسألة(١).
(١) ولابن حبان جمع بين الحديثين: أي بين الأمر بالتحري ومتى يكون، وبين الأمر بالأخذ باليقين ومتى يكون، قال رحمه الله ٣٨٧/٦ - ٣٨٨: ((قد يتوهّم مَنْ لم يُحكِمْ صناعة الأخبار، ولا تفقّه من صحيح الآثار: أنّ التحري في الصلاة، والبناء على اليقين واحد، وليس كذلك:
لأنّ التحري هو أن يشك المرءُ في صلاته، فلا يدري=
49