111

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali

قيام مجرد، لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل؛ ولهذا كان الصحابة يتطهّرون لها، ورخص ابن عباس في التيمم لها إذا خشي الفوات (١)، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٢)، وهي كسجدتي السهو يشترط لها استقبال الكعبة والاصطفاف، كما في الصلاة، والمؤتم فيه تبع للإمام، لا يكبّر قبله، ولا يسلّم قبله، كما في الصلاة؛ بخلاف سجود التلاوة فإنه عند كثير من أهل العلم يسجد وإن لم يسجد القارىء.

والحديث الذي يروى: ((إنك إمامنا فلو سجدت

(١) رواه ابن أبي شيبة (١١٤٦٧)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٢٥. وسنده صحيح.

(٢) قال ابن المنذر في الأوسط ٤٢٤/٥ - ٤٢٥: ((واختلفوا في جنازة تحضر، وخاف المرء فواتها إن تطهر بالماء:

  1. فقالت طائفة: يتيمم ويصلي: روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي ..

  2. وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم: هذا قول مالك والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، واختلف فيه عن الحسن فروي عنه القولين جميعاً.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة، ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي)) اهـ.

111