105

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali

وأما بعده، فحديث ذي اليدين الذي في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: «فصلّى ركعتين وسلم، ثم كبّر وسجد، ثم كبّر فرفع، ثم كبّر وسجد، ثم كبّر فرفع».

والتكبير قول عامة أهل العلم؛ ولكن تنازعوا في التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال(١):

= وابن ماجه (١٢٠٧)، والدارمي (١٤٩٩ - ١٥٠٠)، وأحمد ٣٤٥/٥ - ٣٤٦، وأبو عوانة ١٩٣/٢، وعبد الرزاق (٣٤٤٩ - ٣٤٥٠)، وابن الجارود (٢٤٢)، وابن خزيمة (١٠٣٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠٩/١٠ - ٢١١، وابن المنذر في الأوسط (١٦٦٧ - ١٦٩٧)، وابن حبان (١٩٣٨ - ١٩٣٩ - ٢٦٧٦ - ٢٦٧٧ - ٢٦٧٨ - ٢٦٧٩ - ٢٦٨٠)، والطحاوي ٤٣٨/١، والبيهقي في سننه ٣٣٣/٢ - ٣٣٤ - ٣٤١ - ٣٤٣ - ٣٤٤، والبغوي (٧٥٧ - ٧٥٨).

(١) قال ابن المنذر في الأوسط ٣١٤/٣ - ٣١٦: «اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو.

١ - فقالت طائفة: ليس فيهما تشهّد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري وعطاء ...

٢ - وقالت طائفة: فيهما تشهّد: هكذا قال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وبه قال النخعي.

وقال ابن سيرين: أحب إليّ أن يتشهد.

وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود.

٣ - وفيه قول ثالث: وهو أنّ فيهما تسليم وتشهد: روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، والنخعي، وقتادة، والحكم، وحماد. =

105