489

Hukum Kecil Sahih

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Penerbit

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

جدة - المملكة العربية السعودية

أو ثمانٍ، ليُبَايعَ رسول الله ﷺ. وأمَرَهُ بذلك الزبيرُ، فتبسم رسُول الله ﷺ حِينَ رآهُ مُقبلًا إليه، ثم بايَعَهُ.
الترمذي (١)، عن أُميمة بنت رقيقة (٢) قالت: بايعت رسول الله ﷺ في نسوةٍ فقال لنا: "فيما استطعتُنّ وأطقتُنَّ" فقلت الله ورسولهُ أرحم بنا منَّا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله بايعنا، -نعني صافحنا- فقال رسول الله ﷺ: "إنَّما قولي لمائة امرأةٍ كقوْلي لامرأةٍ واحدةٍ"
وقال مالك في الموطأ (٣) فقال رسول الله ﷺ: "إنّي لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة" الحديث.
مسلم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "كَانَتْ بنوُ إسرائِيلَ تسُوسُهُمُ الأنبياءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ. وإِنَّهُ لا نبي بعدي، وستكُون خلفاءُ فتكثر" قالوا: فما تأمُرُنا قال: "فواُ ببيعةِ الأوَّل فالأوَّلِ ثم (٥) أعطوهم حقَّهُمْ، فإن الله سائِلُهُمْ. عما استرعاهُم".
وعن أبي سعيد الخدري (٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا بُويَع لِخَليفتَيْنِ، فاقتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا".
وعن عبد الله بن عمرو (٧) قال: كنا مع رسول الله ﷺ

(١) الترمذي: (٤/ ١٢٩) (٢٢) كتاب السير (٣٧) باب ما جاء في بيعة النساء - رقم (١٥٩٧)
(٢) الأصل: أمية شتِ رقية.
(٣) الموطأ: (٢/ ٩٨٣) (٥٥) كتاب البيعة (١) باب ما جاء في البيعة - رقم (٢).
(٤) مسلم: (٣/ ١٤٧١) (٣٣) كتاب الإِمارة (١٠) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (٤٤).
(٥) ثم: ليست في مسلم.
(٦) مسلم: (٣/ ١٤٨٠) (٣٣) كتاب الإمارة (١٥) باب إذا بويع لخليفتين - رقم (٦١).
(٧) مسلم: (٣/ ١٤٧٢ - ١٤٧٣) (٣٣) كتاب الإمارة (١٠) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (٤٦).

2 / 490