467

Hukum Kecil Sahih

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Penerbit

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

جدة - المملكة العربية السعودية

أو آوى مُحدثًا، فعليهِ لعنةُ الله والملائِكِة والناس أجمعين. لا يقَبلُ الله مِنْهُ يوم القيامَةِ صرْفًا ولا عدلًا" وذكر الحديث.
أبو داود (١)، عن أَبى حسان، عن عليّ في هذه القصة، عن النبي ﷺ "لا يختلى خَلَاها، ولا يُنفَّر صيْدُها، ولا تُلتقَط لُقطتُها إلا من أشاءها (٢)، ولا يصلحُ لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلحُ أن تقطع فيها (٣) شجرة إلّا أن يعلف رجلٌ بعيره".
وعن عبد الله بن أَبى سفيان (٤)، عن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله ﷺ كل ناحية من المدينة بريدًا بريدًا: لا تخبط شجرهُ ولا يُعضد إلا ما يُساق به الجمل.
وقال من حديث (٥) خارجة بن الحارث الجهني، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال "لا يُخبط ولا يُعضَد حمى رسول الله ﷺ ولكن يُهش هشًّا رفيقًا.
وذكر أبو داود (٦) أيضًا، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيتُ سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرَّم رَسُولُ الله ﷺ فسلّبه ثيابه، فجاؤا يعني مواليه (٧). فكلموه فيه فقال: إن رسول الله ﷺ حرَّم هذا الحرم، وقال "من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبْه" فلا أرد عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه، ولكن

(١) أبو داود: (٢/ ٥٣٢) (٥) كتاب المناسك (٩٩) باب في تحريم المدينة - رقم (٢٠٣٥).
(٢) في أبي داود: (إلا لمن أشاد بها).
(٣) في أبي داود: (أن يقطع منها).
(٤) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٠٣٦).
(٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٠٣٩).
(٦) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٠٣٧).
(٧) في أبي داود: (فجاء مواليه).

1 / 469