220

Hukum Kecil Sahih

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Penerbit

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

جدة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي ﷺ إن فى الصلاة شغلًا
مسلم (١)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله ﷺ في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ فلما صلَّى (٢) رسول الله ﷺ قال: "يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".
وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (٣): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله ﷺ رجلًا يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي ﷺ "أتصَلِّي الصبح أربَعًا".
وعن أبي هريرة (٤)، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".
وعن أبي هريرة (٥) أيضًا، قال صلَّى (٦) رسول الله - صلى الله عليه

(١) مسلم: (١/ ٤٩٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (٦٧).
(٢) مسلم: (فلما سلَّم).
(٣) مسلم: رقم (٦٦).
(٤) مسلم: رقم (٦٣).
(٥) مسلم: (١/ ٣١٩) (٤) كتاب الصلاة (٢٤) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (١٠٨).
(٦) في مسلم: (صلى بنا).

1 / 222